تخطَّ إلى المحتوى

الباب السادس: الحوادث

المادة الرابعة والستون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة :

1 - إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.

2 - تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.

3 - تغيير في شكل المركبة أو لونها.

4 - إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة .

ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/115 · 1439/12/05

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هـ.

أداة تعديل · 1437/11/06

تم تعديل عجز هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/70) وتاريخ : 6/ 11/ 1437هـ ، ليصبح بالنص الآتي:

" .. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية ".