النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحدد وزير الداخلية -أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.
الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحدد وزير الداخلية -أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.