مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوما، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو…
الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )
الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )
مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوما، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو…
لديك حساب؟ دخول