1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس…
الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )
الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )
1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس…
لديك حساب؟ دخول