1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر…
الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )
1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر…
لديك حساب؟ دخول