تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المحاسبين القانونيين
نظام المحاسبين القانونيين
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
38
مادة
المادة الأولى
ملغى
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة مراجعة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيدا في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة.
المادة الثانية
ملغى
يشترط فيمن يقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون: 1 - سعودي الجنسية. 2 - كامل الأهلية. 3 - حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو…
المادة الثالثة
ملغى
تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للنظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين برئاسة موظف من وزارة التجارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة، وعضوية: 1 - مستشار…
المادة الرابعة
ملغى
يدفع عند طلب القيد وعند كل تجديد رسم قدره ألف ريال للأشخاص الطبيعيين.
المادة الخامسة
ملغى
يمنح المحاسب القانوني- فردا كان أو شركة- بعد قيده ترخيصا بمزاولة المهنة موقعا من رئيس لجنة القيد، موضحا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذا لمدة خمس سنوات، ويجدد…
المادة السادسة
ملغى
يجب على المحاسب القانوني المرخص له أن يزاول المهنة فعلا وأن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي…
المادة السابعة
ملغى
يجب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على المراجعة فعلا بالنسبة لشركات المحاسبة، ولا…
المادة الثامنة
ملغى
يجب على المحاسب القانوني أن يتخذ اسمه الشخصي عنوانا لمكتبه، ويجب وضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب.
المادة التاسعة
ملغى
يجب على المحاسب القانوني- فردا كان أو شركة- أن يقرن اسمه برقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، كما يجب عليه أن يزود الهيئة…
المادة العاشرة
ملغى
يجب على المحاسب القانوني التقيد بسلوك وآداب المهنة، وكذلك بمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما يجب على…
المادة الحادية عشرة
ملغى
يلتزم المحاسب القانوني بحضور عدد من الندوات التي تحددها وتعقدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
المادة الثانية عشرة
ملغى
يجب على المحاسب القانوني في جميع الأحوال الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق عمل المراجعة ونسخ من الحسابات الختامية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار…
المادة الثالثة عشرة
ملغى
لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة
ملغى
لا يجوز للمحاسب القانوني مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة إلا إذا مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الترخيص.
المادة الخامسة عشرة
ملغى
يسأل المحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله، وتكون المسئولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات المحاسبة.
المادة السادسة عشرة
ملغى
يجب على المحاسب القانوني- فردا كان أو شركة- توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه النسبة دون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال.
المادة السابعة عشرة
ملغى
يجب على المحاسب القانوني إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ…
المادة الثامنة عشرة
ملغى
في حالة توقف المحاسب القانوني عن مزاولة مهنته نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، تتم تصفية جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة…
المادة التاسعة عشرة
ملغى
تنشأ هيئة تسمى (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها…
المادة العشرون
ملغى
تتكون الهيئة من: 1 - أعضاء أساسيين، وهم : أ - جميع المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وقت العمل بهذا النظام، على أن يلتزموا بحضور الدورات التي…
المادة الحادية والعشرون
ملغى
يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء مكاتب تابعة لها داخل المملكة.
المادة الثانية والعشرون
ملغى
يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية…
المادة الثالثة والعشرون
ملغى
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي: 1 - الموافقة على النظام الداخلي للهيئة. 2 - إقرار ميزانية الهيئة السنوية وحساباتها الختامية لكل سنة، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد…
المادة الرابعة والعشرون
ملغى
يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضوا، ويتم تشكيله من: 1 - وزير التجارة أو من ينيبه، رئيسا. 2 - وكيل الوزارة للتجارة، عضوا. 3 - وكيل وزارة المالية والاقتصاد…
المادة الخامسة والعشرون
ملغى
يقوم مجلس الإدارة بتصريف شئون الهيئة وممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على الأخص ما يلي: 1 - اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على نظام المحاسبين القانونيين…
المادة السادسة والعشرون
ملغى
تتكون موارد الهيئة من: 1 - الاشتراكات التي يحددها مجلس الإدارة. 2 - الإعانات الحكومية . 3 - الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. 4 - عائد استثمار…
المادة السابعة والعشرون
ملغى
يكون للهيئة مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملاحظات، وعليه…
المادة الثامنة والعشرون
معدّل
تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام إحدى العقوبات التالية: اللوم - الإنذار - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ستة أشهر - شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين…
المادة التاسعة والعشرون
ملغى
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة من: وكيل وزارة التجارة للتجارة رئيسا، ومستشار قانوني سعودي، وأحد أعضاء…
المادة الثلاثون
ملغى
يجوز لمن شطب قيده طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب، ويفصل في الطلب وزير التجارة، وتتبع في إعادة القيد…
المادة الحادية والثلاثون
ملغى
لا تدخل مدة الإيقاف أو الشطب المنصوص عليهما في هذا النظام في حساب المدة الواجب توفرها فيمن يجوز له مراجعة حسابات شركات المساهمة أو مراجعة حسابات البنوك والمؤسسات العامة…
المادة الثانية والثلاثون
ملغى
يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة الشطب المنصوص عليها في هذا النظام، كما يختص بنظر كافة الدعاوى التي تقام من أو على المحاسب القانوني لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقا لأحكام…
المادة الثالثة والثلاثون
ملغى
تباشر الجهة المختصة بوزارة التجارة إجراءات رفع الدعوى أمام ديوان المظالم في المخالفة التي تنتهي فيها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين إلى تطبيق عقوبة…
المادة الرابعة والثلاثون
ملغى
يجوز لوزير التجارة إلزام المحاسب القانوني بموافاة الوزارة بأي معلومات تطلبها للتأكد من أداء المحاسب لعمله طبقا لهذا النظام.
المادة الخامسة والثلاثون
ملغى
يتم تنظيم التعاون بين المحاسبين المرخص لهم طبقا لهذا النظام وبين المحاسبين القانونيين غير السعوديين طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة والثلاثون
ملغى
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمحاسبين القانونيين قبل نفاذ هذا النظام شريطة أن يكون المرخص له مزاولا للمهنة مع التزام مكاتب المحاسبة الأجنبية أفرادا أو شركات بما يلي: أ…
المادة السابعة والثلاثون
ملغى
يلغي هذا النظام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 13 / 7 / 1394هـ، وتعديلاته، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثامنة والثلاثون
ملغى
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.