تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي:
1 - الموافقة على النظام الداخلي للهيئة.
2 - إقرار ميزانية الهيئة السنوية…
هذا النظام ملغى.
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي:
1 - الموافقة على النظام الداخلي للهيئة.
2 - إقرار ميزانية الهيئة السنوية…
لديك حساب؟ دخول