يجوز لمن شطب قيده طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه أن يطلب إعادة قيده بعد…السابقةالمادة التاسعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)