يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون…السابقةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)