النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هرب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار، أو قام بصنعها.
الفصل الثالث: العقوبات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هرب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار، أو قام بصنعها.