تنتهي عضوية المجلس في الأحوال الآتية :
أ - انتهاء المدة النظامية لدورة المجلس وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة.
ب…
الباب الثالث: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
تنتهي عضوية المجلس في الأحوال الآتية :
أ - انتهاء المدة النظامية لدورة المجلس وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة.
ب…
لديك حساب؟ دخول