1- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب إلى…
الباب الأول: الغرفة ‹ الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة
الباب الأول: الغرفة ‹ الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة
1- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب إلى…
لديك حساب؟ دخول