1- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة نقل جوي أو طيران أجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في المملكة إلا بعد الحصول على الترخيص…
الباب الثاني: تنظيم النقل الجوي ‹ الفصل الثاني: الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها
الباب الثاني: تنظيم النقل الجوي ‹ الفصل الثاني: الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها
1- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة نقل جوي أو طيران أجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في المملكة إلا بعد الحصول على الترخيص…
لديك حساب؟ دخول