تخطَّ إلى المحتوى

الباب الحادي عشر: الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته ‹ الفصل الأول: تحديد الجرائم والأفعال

المادة 154الرابعة والخمسون بعد المائة: تحديد الجرائم

1- يعد مرتبكا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية أو يشارك شخصا آخر يشرع أو…