1- ينشأ المجلس بموجب النظام، ويشكل برئاسة الملك، ويكون ولي العهد نائبا لرئيس المجلس، وعضوية الآتي:
أ- أعضاء مجلس الشؤون…
الفصل الرابع: المجلس الأعلى للطوارئ
1- ينشأ المجلس بموجب النظام، ويشكل برئاسة الملك، ويكون ولي العهد نائبا لرئيس المجلس، وعضوية الآتي:
أ- أعضاء مجلس الشؤون…
لديك حساب؟ دخول