تكون أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم ينص فيها على…السابقةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)