يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ تسعة آلاف وأربعمائة ريال، ويزاد ثلاثة آلاف ومائة…
هذا النظام ملغى. الساري بالعنوان نفسه: نظام الضمان الاجتماعي
يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ تسعة آلاف وأربعمائة ريال، ويزاد ثلاثة آلاف ومائة…
لديك حساب؟ دخول