1- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقا لما تحدده اللائحة.
2- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. وفي حالة عدم وجود قيد، يمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.