يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.