يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية:
1- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.
2- انتهاء التصفية بناء على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.
3- وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.