تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثالث: نفاذ عقد الرهان

المادة الرابعة

يعد عقد الرهن نافذا في مواجهة الغير بالتسجيل أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وذلك وفقا لما يأتي:…