تخطَّ إلى المحتوى

الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموال

المادة السادسة والثلاثون

1- ترهن الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بقيد عقد الرهن في السجل أو بقيد عقد الرهن في السجلات الخاصة…