تخطَّ إلى المحتوى

هذه المادة ملغاة.

الفصل الثامن: التنفيذ على المال المرهون وبيعه

المادة الثامنة والعشرون

تسري الأحكام الآتية على المنفذ، سواء أكان مرتهنا أم وكيل تنفيذ -بحسب الأحوال- وبصرف النظر عن طريقة التنفيذ وآلياته:

1-…