يجوز للجامعة أن تنشئ لها -بإشراف مجلس النظارة- أوقافا يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة, وتكون إدارتها وفق…
الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة
الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة
يجوز للجامعة أن تنشئ لها -بإشراف مجلس النظارة- أوقافا يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة, وتكون إدارتها وفق…
لديك حساب؟ دخول