يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة، ويصدر بإقرارها…السابقةالمادة الرابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)