إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة تدريس،…السابقةالمادة الحادية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)