1- تفتح الوزارة حسابات مصرفية وصناديق للأمانات لغرض التنفيذ، ويكون إيداع حصيلة التنفيذ وصرفها وإدارة…
الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الثامن: إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها
الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الثامن: إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها
1- تفتح الوزارة حسابات مصرفية وصناديق للأمانات لغرض التنفيذ، ويكون إيداع حصيلة التنفيذ وصرفها وإدارة…
لديك حساب؟ دخول