إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكا جرميا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها…
الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الخامس: الحجز التنفيذي
الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الخامس: الحجز التنفيذي
إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكا جرميا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها…
لديك حساب؟ دخول