تخطَّ إلى المحتوى

الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الخامس: الحجز التنفيذي

المادة السابعة والعشرون

1- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ فورا الحجز الذي تأمر به المحكمة.

2- إذا اقتضى تنفيذ الحجز استعمال القوة الجبرية، فللمحكمة أن تأمر القوة المختصة بذلك.

3- تحدد اللائحة إجراءات الحجز على الأموال، وإيداعها، وإدارتها، والحراسة عليها، بما في ذلك إجراءات الحجز على الأموال التي تستحق للمدين مستقبلا.