1- لا تعد ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب العقد؛ ممارسة احتكارية، وإن ترتب عليها تأثير على…السابقةالمادة التاسعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)