للوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) أو من يفوضانه اتخاذ إجراء احترازي -بعد التنسيق مع الجهة المشرفة-…
الفصل الثامن ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
الفصل الثامن ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
للوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) أو من يفوضانه اتخاذ إجراء احترازي -بعد التنسيق مع الجهة المشرفة-…
لديك حساب؟ دخول