تتولى النيابة العامة -وفقا لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.
الفصل الثامن ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
الفصل الثامن ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
تتولى النيابة العامة -وفقا لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.