1- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية. ويشمل ذلك: أعمال الحفر،…
الفصل الرابع ( البيئة البحرية والساحلية )
الفصل الرابع ( البيئة البحرية والساحلية )
1- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية. ويشمل ذلك: أعمال الحفر،…
لديك حساب؟ دخول