دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقا لما تبينه اللوائح.
الفصل الثالث ( أراضي الغطاء النباتي )
الفصل الثالث ( أراضي الغطاء النباتي )
دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقا لما تبينه اللوائح.