1- يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تداول أو تصنيع أو استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون -التي تحددها الجهة…
الفصل الثاني ( الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها )
الفصل الثاني ( الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها )
1- يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تداول أو تصنيع أو استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون -التي تحددها الجهة…
لديك حساب؟ دخول