تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام البنك المركزي السعودي
نظام البنك المركزي السعودي
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
27
مادة
الفصل الأول
التعريفات وأحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارة الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها: البنك: البنك المركزي السعودي. النظام: نظام البنك. المجلس: مجلس إدارة البنك.…
المادة الثانية
يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالملك، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا أو مراكز نقد داخل المملكة، وله –…
المادة الثالثة
يهدف البنك إلى الآتي: 1- المحافظة على الاستقرار النقدي. 2- دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به. 3- دعم النمو الاقتصادي.
المادة الرابعة
يؤدي البنك مهماته وفقا لأحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله - في سبيل…
المادة الخامسة
للبنك أن يتقاضى مقابلا ماليا عن إصدار التراخيص والموافقات والخدمات والعمليات التي يؤديها وتكاليف الإشراف على المؤسسات المالية، وذلك وفقا لضوابط يعتمدها المجلس.
المادة السادسة
لا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال الآتية: 1- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما هو ضروري…
المادة السابعة
تتمتع أصول البنك وإيراداته وممتلكاته بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.
الفصل الثاني: الإدارة مجلس الإدارة
المادة الثامنة
معدّل
1- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - المحافظ رئيسا للمجلس. ب- نائب المحافظ نائبا للرئيس. ج - خمسة من غير موظفي الحكومة أعضاء. 2- يكون ترشيح أعضاء المجلس…
المادة التاسعة
يجب أن يتوافر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام الشروط الآتية: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون من…
المادة العاشرة
1- يتولى المجلس الإشراف على أعمال البنك، ويكون المسؤول بشكل عام عن حسن سير الإدارة، وله الاختصاصات كافة اللازمة لتحقيق ذلك وفقا لأهداف البنك، وللمجلس أن يضع ما يلزم من…
المادة الحادية عشرة
معدّل
1- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من (ثلاثة) أعضاء على الأقل. 2- لا يكون الاجتماع صحيحا…
المادة الثانية عشرة
يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلف لأي من أعضاء المجلس - وفقا للفقرة (2) من المادة الثامنة من النظام - في أي من الحالات الآتية: 1- وفاة العضو. 2- إذا فقد العضو أحد…
المادة 13
المحافظ ونائب المحافظ وموظفو البنك ( الثالثة عشرة )
معدّل
يكون للبنك محافظ متفرغ بمرتبة وزير يعين وتحدد مزاياه بأمر ملكي. والمحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة البنك، ويتولى تنفيذ سياساته ومهماته وتسيير شؤونه، ومباشرة الأعمال…
المادة الرابعة عشرة
معدّل
1- يكون للمحافظ نائب متفرغ يعاونه في أداء مهماته، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه؛ وذلك لتسيير أعمال البنك. 2- يعين نائب المحافظ بالمرتبة الممتازة بناء على اقتراح…
المادة الخامسة عشرة
لا يكون موظفو البنك عرضة لأي مساءلة أو مطالبة بسبب تأديتهم لمهماتهم وفقا لأحكام النظام باستثناء حالات سوء النية أو الإخلال الجسيم.
المادة 16
تعارض المصالح ( السادسة عشرة )
1- على عضو المجلس الإفصاح عن أي مصلحة تتعارض بشكل مباشر أو غير مباشر مع أدائه لمهماته وذلك قبل أول اجتماع للمجلس أو عند نشوء ذلك، ويحظر على العضو المشاركة في التصويت في…
الفصل الثالث: السياسة النقدية
المادة السابعة عشرة
البنك هو المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.
الفصل الرابع: مراجع الحسابات الخارجي
المادة الثامنة عشرة
1- يتولى تدقيق حسابات البنك مراجع خارجي (أو أكثر) على أن يكون مؤهلا تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة بأعمال البنك ويكون مسؤولا أمام المجلس عن أداء عمله ويرفع تقاريره إلى…
الفصل الخامس: العلاقة مع الحكومة والعلاقات الخارجية
المادة التاسعة عشرة
يقوم البنك بالنيابة عن الحكومة وبناء على طلب من وزير المالية أو من يفوضه بما يأتي: 1- فتح وتسوية ومتابعة الحسابات الجارية وتسجيل بيانات الإيرادات الحكومية. 2- حفظ…
المادة العشرون
للبنك - وفقا لما تقتضيه طبيعة أعماله، وتحقيقا لأهدافه وأداء مهماته - القيام بالآتي: 1- الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو التنظيمية أو الرقابية…
المادة الحادية والعشرون
يعنى البنك عند تواصله مع الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ بما يأتي: 1- المحافظة على تطوير العلاقات وتعزيز سبل التواصل مع تلك…
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون
1- للبنك إبرام العقود والاتفاقيات باللغة العربية أو بغيرها من اللغات وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة البنك. 2- لا يخضع البنك في قيامه بتنفيذ أعماله وتأمين مشترياته…
المادة الثالثة والعشرون
يحظر على أعضاء المجلس وموظفي البنك ومراجعي حساباته الخارجيين ووكلائه إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بشؤون البنك أو بشؤون المؤسسات المالية سواء أثناء عملهم أو بعد تركهم…
المادة الرابعة والعشرون
لا يجوز التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته أو فرض الرقابة عليه أو تدقيق حساباته أو على ما يبرمه من عقود أو اتفاقيات.
المادة الخامسة والعشرون
يقدم البنك إلى الملك تقريرا يشمل أحدث التطورات المالية والاقتصادية في المملكة وتقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وذلك للسنة المالية المنصرمة، ويزود وزير المالية…
المادة السادسة والعشرون
يحل النظام محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-5-1377هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السابعة والعشرون
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.