تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثاني: الإدارة مجلس الإدارة

المادة الثامنة

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

1- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

أ - المحافظ رئيسا للمجلس.

ب- نائبا المحافظ عضوين.

ج - خمسة من غير موظفي الحكومة أعضاء.

1مكرر- يكلف المحافظ أحد النائبين لرئاسة اجتماع المجلس في حال عدم تمكنه من رئاسة الاجتماع.

2- يكون ترشيح أعضاء المجلس - المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة - بالاتفاق بين المحافظ ووزير المالية، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (سبع) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وإن انتهت مدة العضو دون أن يجدد له، أو تعيين آخر بديلا عنه يستمر العضو في عضويته.

3- تحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي، بناء على اقتراح وزير المالية وبالتنسيق مع المحافظ.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

412 · 1443/07/28

* صدر قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ، بتعديل هذه المادة وهي كالآتي:

- بتعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) لتكون بالنص الآتي: "ب- نائبا المحافظ عضوين".

- وإضافة فقرة تحمل رقم (1مكرر) لهذه المادة لتكون بالنص الآتي: "1مكرر- يكلف المحافظ أحد النائبين لرئاسة اجتماع المجلس في حال عدم تمكنه من رئاسة الاجتماع".