النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للبنك أن يتقاضى مقابلا ماليا عن إصدار التراخيص والموافقات والخدمات والعمليات التي يؤديها وتكاليف الإشراف على المؤسسات المالية، وذلك وفقا لضوابط يعتمدها المجلس.
الفصل الأول ‹ التعريفات وأحكام عامة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للبنك أن يتقاضى مقابلا ماليا عن إصدار التراخيص والموافقات والخدمات والعمليات التي يؤديها وتكاليف الإشراف على المؤسسات المالية، وذلك وفقا لضوابط يعتمدها المجلس.