1- لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر؛…السابقةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)