لا يجوز لأي شخص امتلاك أي مواد مشعة (بما في ذلك اليورانيوم والثوريوم) أو…السابقةالمادة الثامنة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الستون (تُفتح بحساب مجاني)