1- تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي (180) يوما من تاريخ رفض الطلب.
2- تعد…
الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص
1- تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي (180) يوما من تاريخ رفض الطلب.
2- تعد…
لديك حساب؟ دخول