1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أمينا من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب افتتاح…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم)
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم)
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أمينا من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب افتتاح…
لديك حساب؟ دخول