إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة)…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة)…