تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح

المادة الحادية والثلاثون

1- يصوت الدائنون على المقترح وفقا للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد) وفقا للمادة (الثامنة والعشرين)…