1- يصوت الدائنون على المقترح وفقا للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد) وفقا للمادة (الثامنة والعشرين)…
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقا للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد) وفقا للمادة (الثامنة والعشرين)…