1 - إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء…
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
1 - إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء…
لديك حساب؟ دخول