1- يستثنى من أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات…
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود
1- يستثنى من أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات…
لديك حساب؟ دخول