دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفا لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من…
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفا لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من…
لديك حساب؟ دخول