1- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمرا بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على…
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الاعتراض على الخطة
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الاعتراض على الخطة
1- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمرا بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على…
لديك حساب؟ دخول