على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة)…السابقةالمادة الرابعة عشرة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة عشرة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)