تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الخامس: إجراء التصفية: إدارة أمين التصفية لنشاط المدين

المادة الثانية بعد المائة

1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة.

2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا…